الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

57

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

يرى الرجل عليها غسل قال نعم ولا تحدّثوهنّ فيتخذنه علّة ) « 1 » . ويستفاد من بيان الوافي علة قوله عليه السّلام ( ولا تحدثوهن فيتّخذنه علة ) لعله من باب انه ان فهمت المرأة بأنه تنزل ويجب عليه الغسل ربما يصير سببا لفجورها بان تفجر نعوذ باللّه مثلا وتعذر بأنها احتلمت وتذهب إلى الحمّام للغسل . وبعضها يدل على عدم وجوب الغسل عليها بسبب انزال المنى عنها سواء كان في النوم أو في اليقظة . مثل ما رواها عمر بن يزيد ( قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمنى عليها غسل فقال ان أصابها من الماء شيء فلتغسله وليس عليها شيء الا ان يدخله قلت فان أمنت هي ولم يدخله قال ليس عليها الغسل ) « 2 » تدل على عدم وجوب الغسل عليها بانزال المنى منها وموردها اليقظة ويدل على الحكم رواية أخرى عن عمر بن يزيد « 3 » . ومثل ما رواها عمر بن أذينة ( قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم قال ليس عليها غسل ) « 4 » ، ومورد الرواية عدم وجوب الغسل على المرأة بالاحتلام ومفاد الروايتين عدم موجبية انزال المنى في النوم واليقظة للغسل في المرأة . وبعضها يدل على التفصيل بين النوم واليقظة فإذا كانت نائمة ورأت ان الرجل يجامعها يجب عليه الغسل واما إذا كانت في اليقظة لا يجب عليها الغسل الا

--> ( 1 ) الرواية 12 من الباب 7 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 18 من الباب 7 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 3 ) الرواية 20 من الباب 7 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 4 ) الرواية 21 من الباب 7 من أبواب الجنابة من الوسائل .